الحطاب الرعيني

426

مواهب الجليل

القول بتوجهها عليه . ص : ( وسقط الحدان سقط العضو بسماوي ) ش : قال الشارح في الوسط : ابن شاس : ولو سرق ولا يمين له سقط الحد انتهى . وما ذكره عن ابن شاس ليس هو كذلك . والذي في الجواهر : ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد انتهى . وأما مسألة من لا يمين له فقال فيها : ولو كان لا يمين له فسرق وقطعت يده اليسرى في الرواية الأخيرة ، وفي الأولى تقطع رجله اليسرى انتهى . وإلى ذلك أشار المؤلف في أول الباب بقوله فرجله اليسرى ومحى ليده اليسرى . وفي الشرح الصغير نحو ما في الوسط . وأما في الشرح الكبير فذكر عبارة عن ابن شاس التي ذكرناها والله أعلم . ص : ( وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب وإلا تكررت ) ش : قال في المدونة : ومن قذف وشرب خمرا سكر منها أو لم يسكر جلد حدا واحدا . قال أبو الحسن : انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآخر قبله ، فذكر ابن يونس عن ابن المواز إن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل